الشرع يصدر مرسوماً يمنح طلاب الجامعات ترفعاً إدارياً ودورة امتحانية تكميلية للعام الدراسي 2025-2026

الشرع يصدر مرسوماً يمنح طلاب الجامعات ترفعاً إدارياً ودورة امتحانية تكميلية للعام الدراسي 2025-2026

ولات تيفي – أربيل

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء 8 أيلول 2026، المرسوم رقم 167 لعام 2026، القاضي بمنح طلاب الجامعات السورية ترفعاً إدارياً ودورة امتحانية تكميلية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك استثناءً من بعض الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ويحدد المرسوم الحالات التي يستفيد فيها الطلاب من الترفع إلى سنة دراسية أعلى، إضافة إلى السماح لطلاب السنة الأخيرة، ممن يحملون عدداً محدداً من المقررات، بالتقدم إلى امتحان تكميلي.

*ترفع إداري للطلاب الذين يحملون 8 مقررات على الأكثر

وبحسب المادة (1) من المرسوم، يُنقل الطالب إلى سنة دراسية أعلى استثناءً من أحكام الفقرة /أ/ من المادة /99/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وتعديلاته، وذلك إذا كان يحمل 8 مقررات على الأكثر، سواء أكانت إدارية أم غير إدارية، ومن مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2025–2026 فقط.

وأشار المرسوم إلى أن هذا الإجراء يتم على أن تُراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.

*طلاب السنة التحضيرية مشمولون بالترفع وفق شروط محددة

وتنص الفقرة (ب) من المادة ذاتها على نقل طالب السنة التحضيرية إلى السنة الثانية، إذا كان يحمل 6 مقررات على الأكثر، وذلك للعام الدراسي 2025–2026 فقط.

وبذلك حدد المرسوم سقفاً مختلفاً لطلاب السنة التحضيرية مقارنة ببقية سنوات الدراسة، مع قصر الاستفادة من هذا الإجراء على العام الدراسي المذكور.

*دورة امتحانية تكميلية لطلاب السنة الأخيرة

وفي المادة (2)، سمح المرسوم لطالب السنة الأخيرة، استثناءً من أحكام الفقرة /ب/ من المادة /102/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وتعديلاته، والذي يحمل 8 مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2025–2026 فقط، بأن يدخل امتحاناً تكميلياً فيها.

ويتيح هذا البند لطلاب السنة الأخيرة المشمولين بالشرط المحدد فرصة التقدم إلى امتحان تكميلي في المقررات التي يحملونها، وفقاً لما نص عليه المرسوم.

*نشر المرسوم في الجريدة الرسمية

ونصت المادة (3) على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

وجاء إصدار المرسوم استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وإلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 وتعديلاته.